الانضباط وحسن الخلق

المادة 16: على الطالب الخضوع للآداب العامة السارية المفعول وعليه المحافظة على التراث الجامعي.

المادة 17: يجب على الطالب احترام القواعد الخاصة بالأنشطة البيداغوجية.

المادة 18: على الطال أن يقدم "بطاقة الطالب" عند طلبها من أوان المراقبة الجامعية وفي حالة الرفض يعاقب حسب القانون الساري المفعول.

المادة 19: يمنع منعا باتا التدخين داخل الأروقة والقاعات البيداغوجية. كما يمنع إدخال المأكولات والمشروبات إلى الفضاءات البيداغوجية.

المادة 20: يمنع منعا باتا استعمال الهاتف النقال داخل القاعات والمدرجات خلال الدروس وأثناء الامتحانات.

المادة 21: لا يحق للطالب إدخال أشخاص أجانب عن الجامعة إلى قاعات والمدرجات.

المادة 22: لا يحق للطالب إخراج أشياء وأدوات ملك للجامعة خارج الحرم الجامعي بدون تصريح كتابي من قبل الجهات المعنية.

المجلس التأديبي

المادة 23: تمارس السلطة التأديبية على الطلبة المسجلين في الجامعة من قبل المجالس التأديبية الموضوعة لهدا الغرض:

ـ مجلس التأديبي تابع للقسم أو للمعهد في حالة الخطأ من الدرجة الأولى.

ـ مجلس التأديبي تابع للكلية أو للمعهد في حالة الخطأ من الدرجة الأولى.

ـ مجلس التأديبي للجامعة في حالة الخطأ من الدرجة الثانية.

المادة 24: المجلس التأديبي للكلية آو المعهد مكون من سبعة أعضاء مرسمين وسبعة أعضاء نواب، هؤلاء لا يجتمعون إلا ف حالة غياب الأعضاء المرسمين أي:

ـ العميد آو مدير المعهد آو ممثله.

ـ خمسة أساتذة مرسمين وخمسة أساتذة نواب منتخبين من قبل زملائهم بعد معاينة مجلس الإدارة.

المادة 25: المجلس التأديبي للجامعة مكون من سبعة أعضاء دائمين وسبعة أعضاء نواب. هؤلاء لا يجتمعون إلا في حالة غياب الأعضاء الدائمين أي:

ـ الرئيس آو ممثله.

ـ عميدا الكليتين ومدير المعهد مرسمين أو رؤساء دوائر معينين من قبل الرئيس بعد معاينة مجلس الجامعة.

ـ ثلاثة أساتذة مرسمين وثلاثة أساتذة نواب منتخبين من قبل زملائهم بعد معاينة مجلس الإدارة.

ـ عضو مرسم وعضو معاون ممثلان منتخبان من قبل الطلبة.

المادة 26: يترأس المجلس التأديبي للجامعة رئيس الجامع أو ممثله.

 المادة 27: يترأس المجلس التأديبي التابع للكلية العميد أو مدير المعهد آو ممثليه.

المادة 28: في حالة اختلاف الكفاءة بين المجالس التأديبية للكلية لنفس الجامعة، يتم تعيين المجلس التأديبي للجامعة.

المادة 29: مدة صلاحية المجلس التأديبي سنة جامعية واحدة.

المادة 30: تبعا لتقرير مفصل موجه لرئيس المجلس التأديبي، يستدعي هذا الأخير كتابيا أعضاء المجلس التأديبي ويجب أن يحتوي هذا التقرير على ما يلي:

ـ هوية الشاكي

ـ أداء مفصل للأحداث.

ـ وصف الضرر.

ـ اسم شاهد عيان إن وجد.

ـ المسار الدراسي والأدلة الثبوتية.

ـ ملخص السيرة الدراسية للطالب.

المادة 31: يطلب رئيس المجلس التأديبي من مصلحة الدراسات التابعة لنيابة رئاسة الجامعة المكلفة البيداغوجية أن تزود المجلس بالملف البيداغوجي للطالب المحال على المجلس التأديبي.

المادة 32: المخلفات من الدرجة الأولى هي كالتالي:

ـ محاولة الغش في الامتحان.

ـ استعمال الهاتف النقال.

ـ غش مضبوط أو معترف به في الامتحان.

ـ عصيان موجه لمجموع موظفي الجامعة.

 المادة 33: المخلفات من الدرجة الثانية:

ـ غش مع سبق الإصرار في الامتحانات.

ـ تكرار المخلفات من الدرجة الأولى.

ـ عرقلة السير الحسن للجامعة، تهديد، عنف، الفوضى المنظمة.

ـ امتلاك كل وسيلة بهدف المساس بالشخصية المعنوية لموظفي الجامعة والطلبة.

- التزوير واستعمال المزور.

ـ التأويل بالأكاذيب على مختلف موظفي الجامعة والطلبة.

ـ أعمال التوتر والتشويش وفوضى إرادية ظاهرة للمساس بالشخصية المعنوية لموظفي الجامعة والطلبة.

ـ السرقة، استغلال الثقة، تحويل ممتلكات المؤسسة والأساتذة والطلبة

ـ تخريب وتضييع ممتلكات المؤسسة.

     كل مخالفة يرتكبها الطالب ولا تظهر في المادتين 32 و 33 أعلاه، والتي يقرها المجلس التأديبي، تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية حسب درجة تأثيرها على الأشخاص أو على الأسرة الجامعة.

المادة 34: المخلفات المذكورة في المادتين 32 و 33 لهذا النظام الداخلي ليست كاملة، يحق للمجلس التأديبي أن يدرج فيها كل عمل آخر يمس بالجامعة أو بموظفيها وطلبتها.

المادة 35: العقوبات المطبقة على المخالفات من الدرجة الأولى هي كالآتي:

ـ الإنذار الشفهي.

ـ الإنذار الكتابي.

ـ التوبيخ.

 المادة 36: العقوبات المطبقة على المخلفات من الدرجة الثانية هي كالآتي:

ـ الطرد من سداسي إلى سنة.

ـ الطرد من سنة إلى سنتين.

ـ الطرد النهائي في حالة تكرار مخالفة من الدرجة الأولى.

المادة 37: العقوبات التأديبية التي تم الإقرار عليها من طرف المجالس التأديبية لا تلغي المتابعات المقررة في التشريعات السارية المفعول.

المادة 38: في انتظار قرار المجلس التأديبي في حالة الغش وفي حالات المخالفات من الدرجة الثانية يمكن أن تأخذ تتخذ إجراءات تحفيظية قد تأخذ بعين الاعتبار من طرف رئيس الجامعة. وتحسب آجال هذه الإجراءات في مدة العقوبة.

المادة 39: كل مخالفة تم الإقرار عليها يتم إبلاغها لعميد الكلية آو مدير المعهد في خلال 48 ساعة التي تلي ذلك. و حسب طبيعة المخالفة يلجأ العميد أو مدير المعهد إما للإجراءات التأديبية أمام أعضاء للكلية أو يحول المعهد ملف القضية إلى رئيس الجامعة الذي يقوم بدوره باستدعاء المجلس التأديبي للجامعة..... و حسب طبيعة المخالفة يلجأ العميد أو مدير المعهد إما للإجراءات التأديبية أمام المجلس التأديبي للكلية أو المعهد وإما يحول ملف القضية إلى رئيس الجامعة الذي يقوم بدوره باستدعاء المجلس.

المادة 40: يلجأ رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو مدير المعهد إذا اقتضى الأمر للمجلس التأديبي في أجل عشرة أيام ويحدد يوم الاجتماع خلال أسبوع الذي يلي المخالفة المرتكبة.

المادة 41: يستدعي رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو مدير المعهد أعضاء المجلس التأديبي خمسة أيام قبل انعقاد الاجتماع. وعلى الأعضاء الرسميين الإشعار بغيابهم خلال 48 ساعة قبل موعد الاجتماع. وفي حالة غياب أعضاء المجلس التأديبي يوم الاجتماع يؤجل إلى يوم لاحق.

 المادة 42: رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو مدير المعهد للمرة الثانية أعضاء المجلس التأديبي خلال ثمانية أيام وينعقد الاجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 43: يقومعميد الكلية أو مدير المعهد بإجراء التحقيق ويكون ملف القضية حاضرا.

المادة 44: يستدعي رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو مدير المعهد برسالة توصية مع العلم بوصول الأطراف المعنية.

المادة 45: في حالة تناقض النقاش، على الطالب أن تقديم كل العناصر التي يراها في صالح دفاعه. كما يحق له الاطلاع على ملف القضية 48 ساعة قبل اجتماع المجلس التأديبي.

يمنع الالتجاء اللجوء إلى عناصر أجنبية عن المؤسسة للقيام بعملية الدفاع عن الطالب.

المادة 46: إذا تغيب الطالب يوم الاجتماع، ينعقد المجلس التأديبي إلا إذا تم إقرار العقوبة عن الخطأ. في حالة إذا لم يتقدم الطالب لاجتماع المجلس التأديبي الثاني، فله الحق في للطالب حق الطعن ضد قرار العقوبة في أجل مدته تبعا للتاريخ الذي تم فيه الإبلاغ عن القرار.

المادة 47: بعد مناقشاتالمجلس التأديبي تجري المداولة في غياب الأطراف المعنية لإقرار العقوبة.

المادة 48: مقرر العقوبة:

ـ يبلغ المعني بالأمر

ـ يسجل في ملفه البيداغوجي إذا كانت المخالفة من الدرجة الثانية

ـ إبلاغ مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الديوان الوطني للخدمات الجامعية في حالة ما إذا كانت العقوبة متمثلة في الطرد لمدة سنة.

المادة 49: يمكن للطالب المعاقب تقديم طعن موجه لرئيس المجلس التأديبي. يتوجب على الطالب تقديم طعنه خلال اليوم الذي يلي تاريخ الإعلان عن القرار. طلب الطعن يجب أن يكون كتابيا، مؤرخا وممضى من طرف المعني بالآمر.

المادة 50: في حالة ظهور عناصر جديدة في القضية بعد إقرار العقوبة، يستطيع الطالب توجيه طعن شرعي للمصلحة التي أقرت العقوبة. يقوم رئيس المجلس التأديبي بتحديد جلسة للنظر في الطعن المعروض على المجلس.

المادة 51: بعد تأدية وانقضاء مدة العقوبة يعاد إدماج الطالب في كل حقوقه الجامعية.

المادة 52: لا يحق لأي طالب تجاهل شروط النظام الداخلي للجامعة.