سير الدروس

المادة 66: بداية ونهاية التدريس تقررها المجالس البيداغوجية للجامعة.

المادة 67: يجب على الطالب احترام ساعات الدراسة التي تم نشرها على مستوى الكلية. لا يستطيع الطالب إعفاء نفسه من الحضور مهما كان المبرر.

لا يسمح للطالب متابعة الدروس في حالة تأخر أكثر من 20 دقيقة

المادة 68: يهدف الدرس إلى تقديم الجانب النظري للمادة المدرسة.

 يعد حضور الطالب في الدروس ضروريا. وتترك إجبارية الحضور بالنسبة لنظام ل. م. د. لتقدير الفرقة البيداغوجية.

المادة 69: تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب وتعميق المعارف المقدمة خلال الدرس بواسطة تمارين تطبيقية أوكل نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية.

المادة 70: يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة (TD) الأعمال التطبيقية (TP) إجباريا. يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية مراقبة الحضور في كل حصة وتسجيل الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.

المادة 71: تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء أو كل المعارف المقدمة في الدرس والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة. كما يمكن أن تكون وسيلة لتوضيح ودعم الدرس.

المادة 72: يعد ارتداء لباس مناسب (مئزر عمل ...) إجباريا في المخابر أو في الورشات

المادة 73: يقوم الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية بتحضيرها ويساعده في ذلك مهندسو وتقنيو المخابر.